الشيخ فاضل اللنكراني
192
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على الأقوى كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وان تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك . ( 1 ) [ مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ] مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده ، وان تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط - ح - الإتمام ثم الإتيان بالمغرب ثم العشاء بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة . ( 2 )